والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك فهذا لا يجوز التقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به فلا معنى للتقليد فيه وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام فهذا يسوغ فيه التقليد وحكي عن أبي علي الجبائي أنه قال إن كان ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد جاز وإن كان مما لا يجوز فيه الاجتهاد لم يجز والدليل على ما قلناه قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (1) ولأنا لو منعنا ولم التقليد فيه لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك وفي إيجاب ذلك قطع عن المعاش وهلاك الحرث والزرع فوجب أن يسقط فصل وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله وقال بعض الناس لا يجوز حتى يعرف علة الحكم والدليل على ما قلناه هو أنا لو ألزمناه معرفة العلة أدى إلى ما ذكرناه من الانقطاع عن المعيشة وفي ذلك خراب الدنيا فوجب أن لا يجب فصل واما العالم فينظر فيه فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب الحكم بالاجتهاد ومن الناس من قال يجوز له تقليدا لعالم وهو قول أحمد وإسحاق وسفيان الثوري وقال محمد بن
(٣٤٨)