التعليل إلا أنها خارجة مخرج التعليل إذ لا فائدة في ذكرها سوى التعليل ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة فالظاهر أن تلك الصفة علة وقد يكون هذا بلفظه الشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فانفقوا في عليهن (3) وكقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فالظاهر أن الحمل علة لوجوب الفقه والتأبير علة بن لكون الثمرة للبائع وقد تكون بغير لفظ الشرط كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (4)
(٣٠٩)