فمن شهد منكم الشهر فليصمه (5) ويجوز النسخ في الحظر إلى الإباحة كقوله تعالى علم الله كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن (6) حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم ذلك وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ وهو قول أهل الظاهر وهذا خطأ لأنا قد وجدنا ذلك في الشرع وهو التخير بين الصوم والفطر إلى انحتام الصوم ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن فلان يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلظ أولى
(١٧٢)