وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية. لا سيما أن بعضها وارد في خصوصها، فلا تعارض أدلة الاحتياط (1).
ولكن الإنصاف: أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل، وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى. فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة. على أن رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية. فالحق شمول الأخبار للشبهتين.
وأما أدلة الاحتياط: فقد تقدمت المناقشة في دلالتها فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب.
2 - التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع:
هذا هو القول التاسع - المتقدم - والأصل فيه المحقق الحلي (2) ثم المحقق الخوانساري (3) وأ يده كل التأييد الشيخ الأعظم (4) قد دعمه جملة من تأخر عنه. وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا (5). وهو الحق، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الآخوند.