أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠
حدث له يقين يوم السبت في أن الثوب كان طاهرا يوم الخميس. فإن كل هذه الفروض هي مجرى للاستصحاب.
والوجه في اعتبار اجتماع اليقين والشك في الزمان واضح، لأن ذلك هو المقوم لحقيقة الاستصحاب الذي هو " إبقاء ما كان " إذ لو لم يجتمع اليقين السابق مع الشك اللاحق زمانا فإنه لا يفرض ذلك إلا فيما إذا تبدل اليقين بالشك وسرى الشك إليه فلا يكون العمل باليقين إبقاء لما كان، بل هذا مورد " قاعدة اليقين " المباينة في حقيقتها لقاعدة الاستصحاب، وستأتي الإشارة إليها.
4 - تعدد زمان المتيقن والمشكوك: ويشعر بهذا الشرط نفس الشرط الثالث المتقدم، لأ أنه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقن والمشكوك مع كون المتيقن نفس المشكوك - كما سيأتي اشتراط ذلك في الاستصحاب أيضا - وذلك لأن معناه اجتماع اليقين والشك بشئ واحد، وهو محال. والحقيقة أن وحدة زمان صفتي اليقين والشك بشئ واحد يستلزم تعدد زمان متعلقهما، وبالعكس، أي أن وحدة زمان متعلقهما يستلزم تعدد زمان الصفتين.
وعليه، فلا يفرض الاستصحاب إلا في مورد اتحاد زمان اليقين والشك مع تعدد زمان متعلقهما. وأما في فرض العكس بأن يتعدد زمانهما مع اتحاد زمان متعلقهما بأن يكون في الزمان اللاحق شاكا في نفس ما تيقنه سابقا بوصف وجوده السابق، فإن هذا هو مورد ما يسمى ب‍ " قاعدة اليقين " والعمل باليقين لا يكون إبقاء لما كان:
مثلا: إذا تيقن بحياة شخص يوم الجمعة ثم شك يوم السبت بنفس حياته يوم الجمعة بأن سرى الشك إلى يوم الجمعة - أي أنه تبدل يقينه
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة