أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٨٤
التكليفية من هذه الجهة. ولكنه نظرا إلى أن العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذرا للمكلف إذا وقع في مخالفة الواقع كما أنه يصح الاحتجاج بها على المكلف إذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفة، صح أن توصف بكونها حجة بالمعنى اللغوي. وبهذه الجهة يصح التوصيف بالحجة سائر الأصول العملية والقواعد الفقهية المجعولة للشاك الجاهل بالواقع، فإنها كلها توصف بالحجة في تعبيراتهم، ولا شك في أنه لا معنى لأن يراد منها الحجة في باب الأمارات، فيتعين أن يراد منها هذا المعنى اللغوي من الحجة.
وبهذه الجهة تفترق القواعد والأصول الموضوعة للشاك عن سائر الأحكام التكليفية، فإنها لا يصح توصيفها بالحجة مطلقا حتى بالمعنى اللغوي.
غير أنه يجب ألا يغيب عن البال أن توصيف القواعد والأصول الموضوعة للشاك بالحجة يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع بالدليل الدال عليها. فالحجة في الحقيقة هي القاعدة المجعولة للشاك بما أنها مجعولة من قبله. وإلا إذا لم تثبت مجعوليتها لا يصح أن تسمى قاعدة فضلا عن توصيفها بالحجة.
وعليه، فيكون المقوم لحجية القاعدة المجعولة للشاك - أية قاعدة كانت - هو الدليل الدال عليها الذي هو حجة بالمعنى الاصطلاحي.
وإذا ثبت صحة توصيف نفس " قاعدة الاستصحاب " بالحجة بالمعنى اللغوي لم تبق حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة - كما صنع بعض مشايخنا طيب الله ثراه - إذ جعل الموصوف بالحجة فيه على اختلاف المباني أحد أمور ثلاثة:
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة