منه هذه التي فرض لها قبل المسيس، وقال فريق من العلماء، منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض، أي: مع متعتها، وقرأ الجمهور: " فنصف "، بالرفع، والمعنى: فالواجب نصف ما فرضتم.
وقوله تعالى: (إلا أن يعفون): استثناء منقطع، و " يعفون ": معناه: يتركن ويصفحن، أي: يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج، وذلك إذا كانت المرأة تملك أمر نفسها.
واختلف في المراد بقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
فقال ابن عباس، ومجاهد، ومالك، وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في حجره، وقالت فرقة: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فعلى القول الأول: / الندب في النصف الذي يجب للمرأة إما أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليها، وعلى القول الثاني: إما أن تعفو هي أيضا، فلا تأخذ شيئا، وإما أن يعفو الزوج عن النصف الذي يحط، فيؤدي جميع