نصب على المصدر.
وقوله تعالى: (بالمعروف)، أي: لا حمل فيه، ولا تكلف على أحد الجانبين، فهو تأكيد لمعنى قوله: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)، ثم أكد تعالى الندب بقوله:
(حقا على المحسنين)، أي: في هذه النازلة من التمتيع هم محسنون، ومن قال، بأن المتعة واجبة، قال: هذا تأكيد للوجوب، أي: على المحسنين بالإيمان والإسلام، و (حقا): صفة لقوله تعالى: (متاعا).
* ت *: وظاهر الآية عموم هذا الحكم في جميع المطلقات، كما هو مذهب الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، والظاهر حمل المتعة على الوجوب، لوجوه، منها:
صيغة الأمر، ومنها: قوله: (حقا)، ومنها: من جهة المعنى: ما يترتب على إمتاعها من جبر القلوب، وربما أدى ترك ذلك إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وقد مال بعض أئمتنا المتأخرين إلى الوجوب. انتهى.
وقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن...) الآية: اختلف في هذه الآية، فقالت فرقة، فيها مالك: إنها مخرجة للمطلقة بعد الفرض من حكم التمتيع، إذ يتناولها.
قوله تعالى: (ومتعوهن): وقال قتادة: نسخت هذه الآية الآية التي قبلها، وقال ابن القاسم في " المدونة ": كان المتاع لكل مطلقة، بقوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) [البقرة: 241] ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة " الأحزاب "، فاستثنى الله سبحانه المفروض لها قبل الدخول بهذه الآية، وأثبت لها نصف ما فرض فقط، وزعم زيد بن أسلم، أنها منسوخة حكى ذلك في " المدونة " عن زيد بن أسلم زعما.
وقال ابن القاسم: إنها استثناء، والتحرير يرد ذلك إلى النسخ الذي قال زيد، لأن ابن القاسم قال: إن قوله تعالى: (وللمطلقات متاع) [البقرة: 241] عم الجميع، ثم استثنى الله