وقوله تعالى: (فعدة)، أي: فالحكم أو الواجب عدة، وفي وجوب تتابعها قولان، و (أخر) لا ينصرف للعدل.
وقوله تعالى: (و على الذين يطيقونه فدية...) الآية: قرأ باقي السبعة (1) غير نافع وابن عامر: " فدية "، بالتنوين " طعام مسكين "، بالإفراد، وهي قراءة حسنة، لأنها بينت الحكم في اليوم.
واختلفوا في المراد بالآية، فقال ابن عمر وجماعة: كان فرض الصيام هكذا على