فإنها أول غنيمة غنمت في الاسلام، وأول خمس كان في الاسلام، ثم نزل القرآن " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ". وهذا أولى من التأويل الأول والله أعلم.
التاسعة - " ما " في قوله: " ما غنمتم " بمعنى الذي والهاء محذوفة، أي الذي غنمتموه. ودخلت الفاء لان في الكلام معنى المجازاة. و " أن " الثانية توكيد للأولى، ويجوز كسرها، وروى عن أبي عمرو. قال الحسن (1): هذا مفتاح (2) كلام، الدنيا والآخرة لله، ذكره النسائي. واستفتح عز وجل الكلام في الفئ والخمس بذكر نفسه، لأنهما أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس.
العاشرة - واختلف العلماء في كيفية قسم الخمس على أقوال ستة:
الأول - قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة، فيجعل السدس للكعبة، وهو الذي لله. والثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث لذوي القربى. والرابع لليتامى. والخامس للمساكين،. والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة.
الثاني - قال أبو العالية والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة، فيعزل منها سهم واحد، وتقسم الأربعة على الناس، ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه من شئ جعله للكعبة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة، سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
الثالث - قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقال: هو لنا. قلت لعلي: إن الله تعالى يقول: " واليتامى والمساكين وابن السبيل " فقال: أيتامنا ومساكيننا.
الرابع - قال الشافعي: يقسم على خمسة. ورأى أن سهم الله ورسوله واحد، وأنه يصرف في مصالح المؤمنين، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية.