قوله تعالى: (فإن تابوا) أي عن الشرك والتزموا أحكام الاسلام. (فإخوانكم) أي فهم إخوانكم (في الدين). قال ابن عباس: حرمت هذه دماء أهل القبلة. وقد تقدم هذا المعنى. وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة وأبى أن يفرق بينهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له.
وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول والله تعالى يقول: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " [النساء: 59] ومن قال أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله تعالى يقول: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " [البقرة: 43] ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه والله عز وجل يقول: " أن اشكر لي ولوالديك " [لقمان: 14]).
قوله تعالى: (ونفصل الآيات) أي نبينها. (لقوم يعلمون) خصهم لأنهم هم المنتفعون بها. والله أعلم.
قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون (12) فيه سبع مسائل:
الأولى - قوله تعالى: (وإن نكثوا) النكث النقض، وأصله في كل ما فتل ثم حل.
فهي في الايمان والعهود مستعارة. قال:
وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها * فليس لمخضوب البنان يمين أي عهد. وقوله: (وطعنوا في دينكم) أي بالاستنقاض والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك. يقال: طعنه بالرمح وطعن بالقول السئ فيه يطعن، بضم العين فيهما. وقيل:
يطعن بالرمح (بالضم) ويطعن بالقول (بالفتح). وهي هنا استعارة، ومنه قوله صلى الله