بين عينيه، وفي بعضها: على عضده الأيمن.
واختلاف مورد الكتابة في الروايات تكشف عن أن المراد بها القضاء بظهور الحكم الإلهي به عليه السلام واختلاف ما كتب عليه لاختلاف الاعتبار فكأن المراد بكتابتها فيما بين عينيه جعلها وجهة له يتوجه إليها، وبكتابتها بين كتفيه حملها عليه وإظهاره وتأييده بها وبكتابتها على عضده الأيمن جعلها طابعا على عمله وتقويته وتأييده بها.
وهذه الرواية والروايتان السابقتان عليها تؤيد ما قدمناه أن ظاهر الآية كون المراد بتمام الكلمة ظهور الدعوة الاسلامية بما يلازمها من نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزول القرآن والإمامة من ذلك.
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) الآية عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد ويكبر قال:
هذا كله من أسماء الله.
وفيه عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته، وإن كان الرجل مسلما فنسى أن يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.
أقول وفي هذه المعاني أخبار من طرق أهل السنة.
وفيه عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في ذبيحة الناصب واليهودي قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، إما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
وفي الدر المنثور أخرج أبو داود والبيهقي في سننه وابن مردويه عن ابن عباس:
(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) فنسخ واستثنى من ذلك فقال:
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
أقول وروى النسخ عن أبي حاتم عن مكحول وقد تقدم في أول المائدة: أن الآية إن نسخت فإنما تنسخ اشتراط الاسلام في المذكى - اسم فاعل - دون وجوب التسمية إذ لا نظر لها إليه ولا تنافى بين الآيتين في ذلك وللمسألة ارتباط بالفقه.