أعظم من أحد.
وفيه عن علي بن الحسين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الله ليربي لاحدكم الصدقة كما يربي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد.
أقول: وقد روي هذا المعنى من طرق أهل السنة عن عدة من الصحابة كأبي هريرة و عائشة وابن عمر وأبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي تفسير القمي: انه لما انزل الله: الذين يأكلون الربا الآية، قام خالد بن الوليد إلى رسول الله وقال يا رسول الله ربا أبي في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية.
أقول: وروي قريبا منه في المجمع عن الباقر عليه السلام.
وفي المجمع أيضا عن السدي وعكرمة قالا: نزلت في بقية من الربا كانت للعباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عمير: ناس من ثقيف فجاء الاسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله هذه الآية فقال النبي: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب، وكل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم اضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مرضعا في بني ليث فقتله هذيل.
أقول: ورواه في الدر المنثور عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي الا ان فيه ونزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة.
وفي الدر المنثور اخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عمرو بن الأحوص: انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الا ان كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة، والمتحصل من روايات الخاصة والعامة ان الآية نزلت في أموال من الربا كانت لبني المغيرة على ثقيف، وكانوا يربونهم في الجاهلية، فلما جاء الاسلام طالبوهم ببقايا كانت لهم عليهم فأبوا التأدية لوضع الاسلام ذلك فرفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية.
وهذا يؤيد ما قدمناه في البيان: ان الربا كان محرما في الاسلام قبل نزول هذه الآيات ومبينا للناس، وان هذه انما تؤكد التحريم وتقرره، فلا يعبأ ببعض ما روي أن حرمة الربا انما نزلت في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانه قبض ولم يبين للناس