التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ١٣١٨
أجلهن أن يضعن حملهن) * قال: (هي في الطلاق خاصة) 1.
أقول: وذلك لأن عدتهن في الموت أبعد الأجلين، كما ورد في أخبار كثيرة 2.
* (ومن يتق الله) * في أحكامه، فيراعي حقوقها * (يجعل له من أمره يسرا) *: يسهل عليه أمره ويوفقه للخير.
* (ذلك) * إشارة إلى ما ذكر من الأحكام * (أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله) * في أمره * (يكفر عنه سيئاته) * فإن الحسنات يذهبن السيئات * (ويعظم له أجرا) * بالمضاعفة.
* (أسكنوهن من حيث سكنتم) * أي: مكانا من سكناكم * (من وجدكم) * من وسعكم * (ولا تضاروهن) * في السكنى * (لتضيقوا عليهن) *: (فتلجئوهن إلى الخروج قبل انقضاء عدتهن). كذا ورد 3.
قال: (والمطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي التي لزوجها عليها رجعة) 4.
* (وإن كن أو لات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * فيخرجن من العدة * (فإن أرضعن لكم) * بعد انقطاع علاقة النكاح * (فاتوهن أجورهن) * على الإرضاع * (وأتمروا بينكم بمعروف) *: وليأتمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر. * (وإن تعاسرتم) *: تضايقتم * (فسترضع له أخرى) *: امرأة أخرى، وفيه معاتبة للأم على المعاسرة.
* (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) * عاجلا أو آجلا.

(١) - مجمع البيان ٩ - ١٠: ٣٠٧، عن أئمتنا عليهم السلام.
(٢) - الكافي ٦: ١١٤، الحديث: ٢، ٤، ٥ و ٦، المصدر ٥: ٤٢٧، الحديث: ٤ و ٥، من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٣٠، الحديث: ١٥٩٧.
(٣) - الكافي ٦: ١٢٣، الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) - المصدر: 104، الحديث: 1 و 4، عن أبي جعفر عليه السلام.
(١٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 ... » »»
الفهرست