حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها. والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها) 1.
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: (يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت، فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها، فعل) 2.
وفي رواية: (إلا أن تزني، فتخرج ويقام عليها الحد) 3.
وفي أخرى: (السحق) 4.
والقمي: أن تزني أو تشرف على الرجال. ومن الفاحشة السلاطة 5 على زوجها 6.
* (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري) * أي: النفس * (لعل الله يحدث بعد لك أمرا) * قال: (لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها) 7.
* (فإذا بلغن أجلهن) *: شارفن آخر عدتهن * (فأمسكوهن) *: راجعوهن * (بمعروف) *:
بحسن عشرة وإنفاق مناسب * (أو فارقوهن بمعروف) * بإيفاء الحق والتمتيع واتقاء الضرار * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * على الطلاق. القمي: معطوف على قوله:) إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) 8.
قال لأبي يوسف القاضي 9: (إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه