خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي قتلها من الاعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الاعرابية إذا أصابها الاعرابي خمسون من الإبل، لا يكلف الاعرابي الذهب ولا الورق الشافعي، ق).
40325 عن موسى بن علي بن رباح قال: أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول:
يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى (ق).
40326 عن الحسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا، فأغرمهم عمر بن الخطاب ديته (ق).
40327 عن عروة البارقي أنه كتب إلى عمر بن الخطاب في عين الدابة، فكتب إليه عمر: إنا كنا نقضي فيها كما يقضي في عين الانسان، ثم اجتمع رأينا أن نجعلها الربع (كر).
40328 عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة