ألف درهم، وقال: إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم وتذهب ديته باطلا أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم، فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرم، وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة على اثني عشر ألفا، وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها، وقضى في المجوسي بثمانمائة درهم وقال: إنما هو عبد من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم (عب) (1).
40289 عن ابن المسيب أن عمر وعثمان: قضيا في الملطأة وهي السمحاق (2) بنصف دية الموضحة (الشافعي، عب، ش، ق).
40290 عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب في المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو عدلها من الورق أو الشاء، وقضى في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو العضد أو الذراع حتى يخرج مخها وبين عظمها فلا يجتمع ففيها نصف مأمومة