ليس ذلك لك! فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به؟
فقال أبو عبيدة: أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بالدية بألف دينار تغليظا عليه (ق).
40235 عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه، فدفع الرجل إلى ولي المقتول فقتله، فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه (الشافعي، ق، وقال قال الشافعي: الذي رجع إليه أولى، ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله، وجميع ما روى في ذلك عن عمر منقطع أو ضعيف أو يجمع الانقطاع والضعف جميعا).
40236 عن القاسم بن أبي بزة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام، فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر بن الخطاب: إن كان ذاك فيه خلقا فقدمه واضرب عنقه، وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف (عب، ق).
40237 عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة نصرانيا عمدا، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب أن: