30396 المرأة بعقلها عصبتها ويرثها بنوها. (عب - عن المغيرة بن شعبة).
30397 قضى للجدة بالسدس. (ش، طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة معا).
30398 كل مال ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وكل ميراث لم يقسم حتى أدركه الاسلام فهو قسم الاسلام. (عب حل - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا، ص - عن عمرو بن دينار مرسلا).
30399 من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب. (الديلمي عن أبي هريرة).
30400 من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة.
(ص - عن سليمان بن موسى مرسلا).
30401 لا تعضية (1) على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. (أبو عبيد في الغريب هق - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلا).