رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة قلت له: فرأيت ورأى عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال - في الفتنة - فضحك علي (عب وابن عبد البر في العلم، هق).
29746 عن إبراهيم قال: أعتق أمهات الأولاد فأتت امرأة منهن عليا أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه فقال: اذهبي فقد أعتقك عمر (عب).
29747 عن علي قال: إن شاء أعتق الرجل أم ولده وجعل عتقها مهرها (ش).
عتق المشترك 29748 (مسند التلب بن ثعلبة) عن ابن التلب عن أبيه التلب أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم (الحسن بن سفيان وأبو نعيم).
29749 عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: كان لهم غلام يقال له طهمان - أو ذكوان - فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعتق في عتقك ويرق في رقك، فكان يخدم سيده حتى مات (عب والبغوي وابن منده).