الاكمال 29665 من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد (عب - عن ابن عم).
29666 إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه (طب - عن ابن عباس.
29667 إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شئ من كتابته، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب (ق - عن أم سلمة).
29668 إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه (عب - عن أم سلمة).
29669 إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه (حم، د ت: حسن صحيح، طب ك هق - عن أم سلمة) مر برقم 29664.
التدبير 29670 المدبر من الثلث (ه - عن ابن عمر) (1).