في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع قط (طب).
29741 عن خوات بن جبير عن أبي سعيد قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ت).
29742 عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد:
أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة (عب، وسنده ضعيف).
29743 عن عمرو بن دينار قال: كتب علي في وصيته: أما بعد فان ولائدي اللاتي أطوف عليهن نسع عشرة وليدة منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى، ومنهن من لا ولد لهن، فقضت إن حدث بي حدث في هذا الغزو فان من كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها، وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة، والله المستعان شهد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين (عب).
29744 عن الحكم بن عتيبة أن عليا خالف عمر في أم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها (هب).
29745 عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول: اجتمع