كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٢
العبد ثم يتق (ق - عن ابن عباس) (1).
29610 أيما عبد كان في شرك وأعتق رجل نصيبه يقام عليه القيمة يوم يعتق وليس ذلك عند الموت (ق - عن ابن عمر).
29611 إذا أعتق الرجل العبد تبعه ماله إلا أن يكون شرط المعتق (قط في الافراد والديلمي - عن ابن عمر).
29612 من أعتق مملوكه فليس للملوك في ماله شئ (عق - عن ابن مسعود).
29613 من أعتق عدا فماله للذي أعتقه (ق - عن ابن مسعود).
29614 إن الله أعتقه حين ملكته يعني أخاه (قط ق وضعفاه - عن ابن عباس).
الفصل الثاني في أحكام تتعلق بالعتاق الولاء 29615 أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء

(1) أخرجه مسلم كتاب العتق باب رقم 20 رقم الحديث 1501. ص
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست