فان شاء سيدها أخذها بالثمن، وإن شاء أتبع سارقه (طب - عن أسيد بن حضير).
30373 من بنى في رباع قوم باذنهم فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض (عد هق - عن عائشة).
30374 من بنى في ربع قوم بغير إذنهم فأرادوا إخراجه فله نقضه، ومن بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فلم نفقته (عب - عن حمزة الجوزي مرسلا).
30375 من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن (حم، طب - عن سمرة).
حرف الغين كتاب الغصب من قسم الافعال 30376 عن مجاهد أن قوما غرسوا أرض قوم بغير إذنهم فقضى فيها عمر بن الخطاب أن يدفع إليهم أهل الأرض قيمة نخلهم، فان أبوا أعطاهم أهل النخل قيمة أرضهم (عب وأبو عبيد في الأموال).
30377 عن زاذان قال: أخذت من أم يعفور تسابيح لها فقال لي علي: رد على أم يعفور تسابيحها (ابن أبي خيثمة، كر).