فجلس على المنبر فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال:
يا أيها الناس إني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه ثم قد حدث لي رأي غير ذلك، فأيما امرئ كانت عنده أم ولد يملكها بيمينه ما عاش، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها (يعقوب بن سفيان، ق، كر).
29733 عن زيد بن وهب قال: باع عمر أمهات الأولاد ثم رجع (ق).
29734 عن عمر قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده: ومن وطئ وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه (ق).
29735 عن ابن عمر ان عمر قضى في أم الولد أن لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة (عب ومسدد، ق).
29736 (مسند عمر) عن أبي إسحاق الهمداني أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في امارته وعمر في نصف امارته ثم إن عمر قال: كيف تباع وولدها حر؟ فحرم بيعها، حتى إذا كان عثمان شكوا وركبوا في ذلك (عب).
29737 عن أبي العجفاء أن عمر قال: الأمة إذا أسلمت