كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٥
وعفت وحصنت فان ولدها يعتقها وإن فجرت وكفرت - أو قال: زنت رقت. (...) 29738 عن محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن فارط اشترى جارية بأربعة آلاف ثم أسقطت لرجل سقطا فسمع بذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إليه قال: وكان أبي عبد الله بن فارط صديقا لعمر بن الخطاب فلامه لوما شديدا وقال: والله إن كنت لأنزهك عن هذا - أو عن مثل هذا - وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال: الآن حين اختلط لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن تبيعوهن وتأكلون أثمانهم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، ارددها فردها (عب) (.
29739 عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا (عب).
29740 (من مسند خلاد الأنصاري) مات رجل وأوصى إلي فكان مما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام فقالت المرأة: يا لكعاء (1) غدا يأخذ بأذنك فتباعين

(١) لكعاء: اللكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم.
يقال للرجل: لكع، وللمرأة لكاع. وقد لكع الرجل يلكع لكعا فهو ألكع. النهاية 4 / 268. ب
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست