29597 من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرق (طب - عن معقل بن يسار).
أحكامه من الاكمال 29598 يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ربعا وإن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة (ق - عن محمد بن فضالة ن أبيه).
29599 يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا (طب - عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه).
29600 يعتق في عتقك ويرق في رقك (حم والبغوي، ق - عن إسماعيل بن أمية بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده).
قال كان لنا غلام فأعتق نصفه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذك له قال - فذكره.
29601 إذا كان العبد بين الاثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمته لا وكس ولا شطط ثم يعتق (د - عن ابن عمر) (1).
29602 إن قربك فلا خيار لك (د هق - عن عائشة