ترك أخا لأبيه وأمه واخا لأبيه فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه فان مات الأخ من أبيه رجع الولاء لبني الأخ للأب والام (ق).
29723 (أيضا) عن الشعبي أن عليا قال: إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا فان انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها (ق).
29724 (أيضا) عن يزيد الرسيك أن عليا كان لا يجر الولاء (ق).
29725 عن علي قال: الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله (الشافعي، عب، ص، ق).
29726 عن علي قال: الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث (عب، ق).
29727 عن عبد الله بن شبرمة أن عليا وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحرزه الذي يرث ولي النعمة ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة (عب).
29728 عن علي قال: من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (عب).