يقولون: الولاء للكبر فلا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقهن أو كاتبن (عب، ش والدارمي، ق -).
29690 عن عبد اله بن عتبة بن مسعود قال: كتب إلي عمر أن الولاء للكبر (1) (الدارمي).
29691 عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يكاتب عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط ولاء (عب).
29692 عن الحكم بن عتبة قال اختصم علي والزبير إلى عمر في موالي صفية فقال علي: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها، وقال الزبير: أمي وأنا أرثها فقال عمر لعلي: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الولاء تبعا للميراث فقضى به للزبير (ابن راهويه).
29693 عن عمر قال: إن كان لرجل موالي وله ابنان فمات الأب كان الولاء لابنيه، فان مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ثم مات بعض الموالي فان ابن الابن على حصة أبيه من الولاء، ولم يكن الولاء كله لعمه (عب).