لا نبيعها إلا ولنا ولاءها فتركتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوا أن يبيعوها إلا ولهم ولاءها فقال: لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فأهدت لعائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال: وقد وقعت موقعها، هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها، قال عروة: ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق وان لم ينقص من كتابتها شئ (عب).
29707 عن ابن عباس قال: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته (عب).
29708 (أيضا) إن مات رجل ولم يدع أحدا يرثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا أحدا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت (عب).
29709 (أيضا) مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له فأعتقه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه (عب).
29710 عن ابن عباس أن موالي بريرة اشترطوا الولاء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطى الثمن (ش).
29711 عن الفارسي مولى بني معاوية أنه ضرب رجلا يوم