17717 الجار أحق بصقبه ما كان أحوج إليه. (حم طب ص عن الشريد بن سويد).
17718 لا شفعة لصغير ولا لغائب ولا لشريك على شريك إذا سمعه بالشراء سبقه، والشفعة كحل العقال. (طب هق والخطيب عن ابن عمر) (1).
17719 لا شفعة للنصراني. (عد، هق عن أنس) (2).
(كتاب الشفعة من قسم الافعال) 17720 عن عمر قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. (عب ش والطحاوي ق).
17721 عن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار. (ش).