كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٧ - الصفحة ٧
17700 الجار أحق بصقبه (1). (خ د ن ه‍ عن أبي رافع، ن ه‍ عن الشريد بن سويد) (2).
(17701) الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. (حم عد عن جابر) (3).
(17702) الشريك أحق بصقبه ما كان. (ه‍ عن أبي رافع) (4).
(17703) - الشريك شفيع والشفعة في كل شئ. (ت هق (5).
عن ابن عباس).

(١) بصقبه: الصقب: القرب والملاصقة، ويروى بالسين والمراد به الشفعة.
النهاية (3 / 41) ب.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشفعة باب عرض الشفعة ولفظ البخاري:
الجار أحق بسقبه (3 / 115). وهكذا لفظ أبو داود كتاب الإجارة باب في الشفعة رقم (3499). ص.
(3) أخرجه أبو داود كتاب الإجارة باب في الشفعة رقم (3501).
وأخرجه ابن ماجة كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار رقم (2494) ص.
(4) لفظ ابن ماجة بسقبه أي بالسين لا بالصاد كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة رقم (2498) ص.
(5) أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء أن الشريك شفيع رقم (1371) وهذا الحديث مما تفرد به الترمذي. ص.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست