17693 لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب. (ه عن ابن عمر) (1).
17694 الشفعة فيما لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (طب عن ابن عمر).
17695 الشعفة في العبيد وفي كل شئ. (أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس).
17696 إذا أراد أحدكم أن يبيع عقارا فليعرضه على جاره. (ع عد عن ابن عباس).
17697 جار الدار أحق بدار الجار. (ن ع حب عن أنس، حم د (2) ت عن سمرة).
17698 جار الدار أحق بالشفعة. (حم طب عن سمرة).
17699 جار الدار أحق بالدار من غيره. (ابن سعد عن الشريد ابن سويد)