(276) الأصل:
وروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين، كان أعظم للاجر، وما تصنع الكعبة بالحلي! فهم عمر بذلك، وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إن هذا القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والأموال أربعة: أموال المسلمين، فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفئ فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ، فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عنه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله، فقال له عمر: لولاك لافتضحنا!
وترك الحلي بحاله.
الشرح:
هذا استدلال صحيح، ويمكن أن يورد على وجهين:
أحدهما أن يقال: أصل الأشياء الحظر والتحريم، كما هو مذهب كثير من أصحابنا البغداديين، فلا يجوز التصرف في شئ من الأموال والمنافع إلا بإذن شرعي، ولم يوجد إذن شرعي في حلي الكعبة، فبقينا فيه على حكم الأصل.
والوجه الثاني أن يقال: حلي الكعبة مال مختص بالكعبة، هو جار مجرى ستور الكعبة، ومجرى باب الكعبة، فكما لا يجوز التصرف في ستور الكعبة وبابها