(277) الأصل:
روى أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله، أحدهما عبد من مال الله، والاخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فهو من مال الله فلا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الاخر فعليه الحد الشديد. فقطع يده.
الشرح:
هذا مذهب الشيعة أن عبد المغنم إذا سرق من المغنم لم يقطع، فأما العبد الغريب إذا سرق من المغنم فإنه يقطع إذا كان ما سرقه زائدا عما يستحقه من الغنيمة بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع، وهو ربع دينار، كذلك الحر إذا سرق من المغنم حكمه هذا الحكم بعينه، فوجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين على أن العبد المقطوع قد كان سرق من المغنم ما هو أزيد من حقه من الغنيمة بمقدار النصاب المذكور أو أكثر.
فأما الفقهاء فإنهم لا يوجبون القطع على من سرق من مال الغنيمة قبل قسمتها، سواء كان ما سرقه أكثر من حقه أو لم يكن، لان مخالطة حقه وممازجته للمسروق شبهة في الجملة تمنع من وجوب القطع، هذا إن كان له حق في الغنيمة بان يكون شهد القتال بإذن سيده، فإن لم يكن ذلك وكان لسيده فيها حق لم يقطع أيضا، لان حصة سيده المشاعة شبهة تمنع من قطعه، فإن لم يشهد القتال (1) ولا شهده سيده وسرق من الغنيمة قبل القسمة ما يجب في مثله القطع وجب عليه القطع.