إلا بنص فكذلك حلي الكعبة، والجامع بينهما الاختصاص الجاعل كل واحد من ذلك كالجزء من الكعبة، فعلى هذا الوجه ينبغي أن يكون الاستدلال.
ويجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام عليه، وألا يحمل على ظاهره، لان لمعترض أن يعترض استدلاله إذا حمل على ظاهره، بأن يقول: الأموال الأربعة التي عددها إنما قسمها الله تعالى حيث قسمها لأنها أموال متكررة بتكرر الأوقات على مر الزمان يذهب الموجود منها ويخلفه غيره، فكان الاعتناء بها أكثر، والاهتمام بوجوه متصرفها أشد، لان حاجات الفقراء والمساكين وأمثالهم من ذوي الاستحقاق كثيرة ومتجددة بتجدد الأوقات، وليس كذلك حلي الكعبة، لأنه مال واحد باق غير متكرر، وأيضا فهو شئ قليل يسير، ليس مثله مما يقال: ينبغي أن يكون الشارع قد تعرض لوجوه مصرفه حيث تعرض لوجوه مصرف الأموال، فافترق الموضعان.