عدوله مؤثرا في دلالتها فكم قد عدل من العقلاء وذوي الأحلام الراجحة والألباب الصحيحة عن تأمل هذه الاعلام وإصابة الحق منها! ولم يكن ذلك عندنا وعند صاحب الكتاب قادحا في دلالة الاعلام. على أن هذا القول يوجب أن ينفى الشك والنفاق عن كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله وعاصره وشاهد أعلامه كأبي سفيان وابنه وعمرو بن العاص وفلان وفلان ممن قد اشتهر نفاقهم وظهر شكهم في الدين وارتيابهم باتفاق بيننا وبينه. وإن كانت إضافة النفاق إلى هؤلاء لا تقدح في دلالة الاعلام فكذلك القول في غيرهم.
فأما قوله: إن حديث الاحراق لم يصح ولو صح لساغ لعمر مثل ذلك. فقد بينا أن خبر الاحراق قد رواه غير الشيعة.
وقوله: إنه يسوغ مثل ذلك. فكيف يسوغ إحراق بيت على وفاطمة عليه السلام!
وهل في ذلك عذر يصغى إليه أو يسمع! وإنما يكون على وأصحابه خارقين للاجماع ومخالفين للمسلمين. لو كان الاجماع قد تقرر وثبت وليس بمتقرر ولا ثابت مع خلاف على وحده فضلا عن أن يوافقه على ذلك غيره. وبعد فلا فرق بين أن يهدد بالإحراق لهذه العلة وبين أن يضرب فاطمة عليه السلام لمثلها. فإن إحراق المنازل أعظم من ضرب سوط أو سوطين. فلا وجه لامتعاض المخالف من حديث الضرب إذا كان عنده مثل هذا الاعتذار (1)!
* * * قلت: أما الكلام في عصمة فاطمة عليه السلام فهو بفن الكلام أشبه وللقول فيه موضع غير هذا.
وأما قول المرتضى: إذا كانت صادقه لم يبق حاجة إلى من يشهد لها. فلقائل أن