الفراش، فلا فرق بينه وبين ما ذكر في نص الكتاب، ولا يجحده الا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة، أرأيت كون الصلوات خمسا، وكون زكاة الذهب ربع العشر، وكون خروج الريح ناقضا للطهارة، وأمثال ذلك مما هو معلوم بالتواتر حكمه هل هو مخالف لما نص في الكتاب عليه من الاحكام هذا مما لا يقوله رشيد ولا عاقل، على أن الله تعالى لم يذكر اسم أبى بكر في الكتاب، وإنما قال ﴿إذ يقول لصاحبه﴾ (١)، وإنما علمنا أنه أبو بكر بالخبر وما ورد في السيرة، وقد قال أهل التفسير إن قوله تعالى ﴿ويمكر الله والله خير الماكرين﴾ (٢) كناية عن علي عليه السلام، لأنه مكر بهم، وأول الآية (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) (٢) أنزلت في ليلة الهجرة، ومكرهم كان توزيع السيوف على بطون قريش، ومكر الله تعالى هو منام علي عليه السلام على الفراش، فلا فرق بين الموضعين في أنهما مذكوران كناية لا تصريحا وقد روى المفسرون كلهم إن قول الله تعالى ﴿ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله﴾ (3)، أنزلت في علي عليه السلام ليلة المبيت على الفراش، فهذه مثل قوله تعالى (إذ يقول لصاحبه) لا فرق بينهما.
قال الجاحظ وفرق آخر وهو انه لو كان مبيت علي عليه السلام على الفراش، جاء مجئ كون أبى بكر في الغار، لم يكن له في ذلك كبير طاعة، لان الناقلين نقلوا انه صلى الله عليه وآله قال له (نم فلن يخلص إليك شئ تكرهه)، ولم ينقل ناقل انه