كل صغير وكبير، حر وعبد نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر "، كذا حدثنا مرفوعا.
2095 - وحدثنا عبد الله بن أحمد المارستاني، ثنا الحسن بن البزاز، ثنا أبو بكر بن عياش بهذا موقوفا، قال: وهو الصواب.
2096 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، ثنا أحمد بن رشدين، ثنا سعيد ابن عفير، ثنا الفضل بن المختار، حدثني عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في صدقة الفطر مدان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن، فصاعين من لبن ".
2097 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: " زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، فقير وغني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح "، قال: وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2098 - حدثنا أحمد بن العباس البغوي، ثنا أبو بدر عباد بن الوليد، ثنا عباد بن زكريا الصريمي، ثنا ابن أرقم، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت ". لم يروه بهذا الإسناد، وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث.
2099 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال: " أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عن كل حر وعبد، وصغير وكبير ".