2110 - ثنا عبد الله، ثنا الحسن، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، عن أبي قلابة، قال: أنبأني رجل أن أبا بكر الصديق أدى إليه صاع من بر بين رجلين.
2111 - حدثنا الحسين بن الخضر، ثنا أحمد بن شعيب، ثنا محمد بن المثنى، ثنا خالد بن الحارث، ثنا حميد، عن الحسن قال: قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر: " أخرجوا زكاة صومكم "، فنظر الناس بعضهم إلى بعض، فقال: " من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل ذكر وأنثى، حر ومملوك، صاعا من شعير أو تمر، أو نصف صاع من قمح ".
2112 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حميد الطويل، عن الحسن قال: خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان، فقال: " يا أهل البصرة أدوا زكاة صومكم "، قال: فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة، قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الحر والعبد، والذكر والأنثى "، قال الحسن:
وقال علي: " إذا وسع الله عليكم فاجعلوه صاعا من بر وغيره ".
2113 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا الحسن بن داود المنكدري، ويحيى بن المغيرة أبو سلمة وأحمد بن الفرج أبو عتبة قالوا: حدثنا ابن أبي فديك، ثنا الضحاك بن عثمان، عن نافع عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأن عبد الله كان يؤدي قبل ذلك بيوم أو يومين ".
2114 - حدثنا الحسين بن إسماعيل وإسحاق بن محمد بن الفضل قالا: ثنا يوسف بن موسى، ثنا وكيع ح وثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: " أغنوهم في هذا اليوم "، وقال يوسف: صدقة الفطر.