، ثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان اثنان صليا معا، فإذا كانوا ثلاثة تقدم أحدهم ".
1071 - حدثنا أحمد بن العباس البغوي، ثنا عمر بن شبة أبو أحمد الزبيري، نا الوليد بن جميع، عن أمه، عن أم ورقة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام، وتؤم نساءها ".
* * * 21 - باب من أحق بالإمامة 1 - 2 1072 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا المنذر بن الوليد، نا يحيى بن زكريا ابن دينار الأنصاري، نا الحجاج، ع إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤم الناس أقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين، وإن كانوا في الدين سواء فأقرؤهم للقرآن، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه "، وكان يسوي مناكبنا في الصلاة ويقول: " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وليلني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ".
1073 - حدثنا علي بن محمد المصري، نا أبو الزنباع، نا يحيى بن بكير، نا الليث، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم أكثرهم قرآنا، فإن كانوا في القرآن واحدا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدا فأفقههم فقها، فإن كان الفقه واحدا فأكبرهم سنا ".