451 - حدثنا محمد بن مخلد، نا حمزة بن العباس المروزي، نا عبدان، نا أبو حمزة، نا الحسين بن عمران، حدثني الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل، فقال: قول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثتني عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل ".
* * * 49 - باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه 1 - 9 452 - حدثنا أحمد بن علي بن العلاء، ثنا محمد بن شوكر بن رافع الطوسي، نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا، نا ثابت بن حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمار بن ياسر، قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي، فقال: " يا عمار ما تصنع؟ " قلت: يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته، فقال: " يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقئ، والدم، والمني يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء في ركوتك إلا سواء ".
لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا، وإبراهيم وثابت ضعيفان.
453 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، نا أحمد بن علي الأبار، نا علي بن الجعد، عن أبي