409 - وحدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، نا عبد الله بن أحمد بن موسى، ونا محمد ابن عبد الله بن زكريا النيسابوري، وعلي بن محمد المصري، قالا: نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال: حدثنا هدبة بن خالد، ثنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال:
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق "، تابعه داود بن المحبر فوصله، وأرسله غيرهما.
410 - حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد، نا الحارث بن محمد، نا داود بن المحبر، نا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، لم يسنده عن حماد غير هذين، وغيرهما يرويه عنه، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر أبا هريرة.
* * * 43 - باب النهي عن الغسل بفضل غسل المرأة 1 - 2 411 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري، ثنا أبو حاتم الرازي، نا معلى بن أسد، نا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا ". خالفه شعبة.
412 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا الحسن بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: " تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها ". وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب.