36 - باب قدر القراءة في الظهر والعصر والصبح 1 - 3 1263 - حدثنا القاضي بن إسماعيل، ثنا يعقوب الدورقي، ثنا هشيم، ثنا منصور بن زاذان، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد، قال: " كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين، وفي الآخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين في العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك " هذا ثابت صحيح.
1246 - حدثنا محمد بن مخلد البجلي، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، نا سهل بن عامر البجلي، ثنا هريم بن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: صليت خلف ابن عباس بالبصرة، فقرأ في أول ركعة: بالحمد وأول آية من البقرة، ثم قام في الثانية فقرأ: الحمد والآية الثانية من البقرة، ثم ركع، فلما انصرف أقبل علينا فقال: " إن الله تعالى يقول: فاقرؤا ما تيسر منه ". هذا إسناد حسن، وفيه حجة لمن يقول إن معنى قوله: فاقرؤا ما تيسر منه، إنما هو بعد قراءة فاتحة الكتاب، والله أعلم.
1265 - حدثنا أبو بكر النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد وعبد الملك بن أحمد الدقاق، قالا: نا بحر نصر، ثنا عبد الله بن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير ابن مرة، عن أبي الدرداء قال: قام رجل فقال: يا رسول الله أفي كل صلاة قرآن؟ قال: " نعم "، فقال رجل من القوم: وجب هذا، فقال أبو الدرداء: " يا كثير، وأنا إلى جنبه لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم "، ورواه زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد، وقال فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أرى الإمام إلا قد كفاهم "، ووهم فيه، والصواب أنه من قول أبي الدرداء كما قال ابن وهب، والله أعلم.