عن محجن، أو أبي محجن، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله، وقال له: " فإن ذلك طهور ".
716 - حدثنا الحسين، نا ابن حنان قال الشيخ: ابن حنان هو محمد بن عمرو بن حنان الحمصي، ثنا بقية، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن رجاء بن عامر أنه سمع أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصعيد الطيب وضوء ولو عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك "، كذا قال رجاء بن عامر، والصواب رجل من بني عامر كما قال ابن علية، عن أيوب.
* * * 64 - باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح 1 - 10 717 حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا عبد الله بن شبيب، حدثني عبد الله بن حمزة الزبيري، حدثني عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: خرج رجلان في سفر، فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، ثم وجدا الماء بعد في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: " أصبت وأجزأتك صلاتك "، وقال للذي توضأ وأعاد: " لك الأجر مرتين "، تفرد به عبد الله بن نافع، عن الليث بهذا الإسناد متصلا، وخالفة ابن المبارك وغيره.
718 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، عن