30 - باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى 1 - 8 286 - نا ابن صاعد عبد الجبار بن العلاء، ثنا مروان، نا إسماعيل، عن زياد قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فسأله عن الوضوء، فقال: " أبدأ باليمين أو بالشمال؟ فأضرط علي به، ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين ".
287 - نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا إسماعيل بن بنت السدي، نا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد مولى بني مخزوم قال: سأل رجل عليا: أبدأ بالشمال قبل اليمين في الوضوء؟ فأضرط به علي رضي الله عنه، ثم دعا بماء فبدأ بشماله قبل يمينه.
288 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، نا الحسن بن عرفة، نا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد مولى بني مخزوم، قال: قيل لعلي رضي الله عنه: " إن أبا هريرة بدأ بميامنه في الوضوء، فدعا بماء فتوضأ فبدأ بمياسره ".
289 - نا جعفر بن محمد الواسطي، نا موسى بن إسحاق، نا أبو بكر، نا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال علي عليه السلام: " ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت ".
290 - حدثنا محمد بن القاسم، نا إسماعيل بن موسى، نا معتمر وخلف بن أيوب، عن عوف بهذا.
291 - حدثنا جعفر بن محمد، نا موسى، نا أبو بكر، نا حفص بن غياث، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد قال: قال علي: " ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت ".