18 - باب ذكر الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم 1 - 3 1064 - حدثنا ابن صاعد، ثنا أحمد بن منصور، ثنا محمد بن جعفر القطيعي، نا إبراهيم ابن سعد، عن عبد الملك بن الربيع ح وحدثنا محمد بن جعفر بن رميس، نا محمد بن عبد الملك الدقيقي، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في أعطان الإبل، ورخص أن يصلى في مراح الغنم "، وقال ابن صاعد: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مراحات الغنم، ونهانا أن نصلي في أعطان الإبل ".
1065 - حدثنا ابن صاعد، نا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قالا: نا حرملة بن عبد العزيز، حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا في مراحات الغنم، ولا تصلوا في مراحات الإبل ".
1066 - حدثنا ابن صاعد، نا أحمد بن منصور، نا زيد بن الحباب، نا عبد الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في أعطان الإبل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مراحات الشاء ".
* * *