ابن آدم، نا الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: " إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به " عبد الجبار ضعيف.
116 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا يحيى بن أيوب العابد، نا عباد بن عباد، حدثني شعبة، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن ميمونة ماتت شاة لها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا استمتعتم بإهابها؟ " فقالت: يا رسول الله كيف نستمتع بها وهي ميتة؟، فقال: " طهور الأدم دباغه ".
وقال غيره عن شعبة، عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنا شاة فماتت.
117 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري، نا علي بن حرب، نا سليمان بن أبي هوذة، نا زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي أن الزهري حدثهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) " ألا كل شئ من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال لأنه لا يذكى ". أبو بكر الهذلي متروك.
118 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن عقيل بن خويلد، نا حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما إهاب دبغ فقد طهر "، إسناد حسن.
119 - حدثنا إسماعيل بن هارون بن مردانشاه ومحمد بن مخلد قالا: نا إسحاق بن أبي إسحاق الصفار، نا الواقدي، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن عطاء الخرساني، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دباغ جلود الميتة طهورها ".