7 - باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر 1 - 22 953 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن الخليل، ثنا خلف بن تميم، ثنا أبو بكر النهشلي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يومان من الدهر لا تصوموهما، وساعتان من النهار لا تصلوهما، فإن النصارى واليهود يتحرونهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ".
954 - حدثنا يزيد بن الحسين بن يزيد البزار، نا محمد بن إسماعيل الحساني، نا وكيع، نا سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين ".
955 - ثنا يزيد، ثنا محمد، نا وكيع، نا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد قال: كنا نأتي عائشة قبل صلاة الفجر، فأتيناها يوما وهي تصلي، فقلنا لها: ما هذه الصلاة؟ قالت: " نمت عن جزئي الليلة فلم أكن لأدعه ".
956 - ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا حجاج بن الشاعر، ثنا علي بن حفص، أنا شعبة، عن الوليد بن العيزار، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني، نا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله ابن مسعود ولم يسمه، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: " الصلاة أول وقتها " قلت: ثم ماذا؟ قال: " الجهاد في سبيل الله " قلت، ثم ماذا؟ قال: " بر الوالدين "، ولو استزدته لزادني.