80 - باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 1 - 6 1537 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا أبو السكين الطائي زكريا بن يحيى ح وحدثنا محمد بن مخلد، ثنا جنيد بن حكيم، ثنا أبو السكين الطائي، حدثنا محمد بن سكين الشقري المؤذن، نا عبد الله بن بكير الغنوي، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: فقد النبي صلى الله عليه وسلم قوما في الصلاة فقال: " ما خلفكم عن الصلاة؟ "، قالوا:
لحاء كان بيننا، فقال: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "، هذا لفظ ابن مخلد، وقال أبو حامد: " لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأت إلا من علة ".
1538 - وحدثنا أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن المذكر، ثنا أبو يحيى العطار محمد بن سعيد بن غالب، ثنا يحيى بن إسحاق، عن سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ".
1539 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، ثنا الحسن بن عرفة، حدثني المطلب بن زياد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي قال: " من كان جار المسجد فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر، فلا صلاة له ".
1540 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا عبد الحميد بن بيان، ثنا هشيم، عن شعبة، ثنا عدي بن ثابت، ثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من سمع النداء فلم يجبه، فلا صلاة له إلا من عذر ".
1541 - حدثنا ابن مبشر وآخرون قالوا: نا عباس بن محمد الدوري، ثنا قراد، عن شعبة